س: ما حكم الجهر بالنية في الوضوء و الصلاة؟
ج: النية شرط من شروط صحة العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" ومحلها القلب، وحقيقتها القصد وإرادة الفعل، ولا يصح التلفظ بها لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تلفظوا بالنية، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم المسيءفي صلاته قال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" فأول لفظ أمر أن يتلفظ به: التكبير وهو قول : الله أكبر، ولو كان الجهر بها مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام تعليم الجاهل. فالصحيح الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل العلم عدم الجهر بالنية والإقتصار على قصد الفعل بالقلب.